محمد عزة دروزة
154
التفسير الحديث
محدد وقطعي ورتب الأحاديث والأخذ بالاستحسان والقياس والمصالح وعدمه من جهة أخرى من أسباب تعدد المذاهب الفقهية في ذلك . وهناك خلاف بين العلماء المتأخرين في وجوب الوقوف عند أقوال واجتهادات أئمة الفقه المشهورين وفي جواز الاجتهاد لمن يؤهله علمه وخبرته وممارسته وعقله لاستنباط الأحكام من مآخذها فيما ليس فيه نصّ صريح أو محدد من قرآن وسنة . ونحن مع الجواز . ففضل اللَّه لا يجوز حصره وتحريمه على أحد ولا زمن ولا جيل . وكتاب اللَّه وسنن رسوله موجهة للمؤمنين في كل ظرف ومكان . وفي كتاب اللَّه آيات كثيرة تهتف بالمؤمنين إطلاقا ليتدبروا كتاب اللَّه ويتفكروا فيه ويعقلوه مع واجب القول إن أقوال واجتهادات أئمة الفقه وعلمائه في القرون الإسلامية الأولى كنوز ثمينة يجب أن تكون ملهمات ومآخذ لمن يتصدون للاجتهاد والنظر من المتأخرين . وبديهي أن الأمر الذي تتضمنه الآية من جهة والإيمان باللَّه ورسوله من جهة أخرى موجبات لإطاعة اللَّه ورسوله وما يمثلهما من القرآن والسنن بدون قيد وشرط . أما أولو الأمر فقد رويت أحاديث عديدة تفيد أن طاعتهم منوطة بما فيه مصلحة المسلمين وما لا يتناقض مع ما في كتاب اللَّه وسنن رسوله من أوامر ونواه وحدود وأنه لا طاعة لهم في معصية ولا فيما ليس فيه مصلحة للمسلمين ولا فيما يتناقض مع القرآن والسنّة . من ذلك حديث رواه الخمسة عن ابن عمر عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال « السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبّ أو كره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » ( 1 ) وحديث رواه مسلم عن أبي ذرّ قال « أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدّع الأطراف . وفي رواية إن أمّر عليكم عبد مجدّع أسود يقودكم بكتاب اللَّه فاسمعوا له وأطيعوا » ( 2 ) وحديث رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت قال « بايعنا رسول اللَّه على السمع والطاعة في العسر واليسر
--> ( 1 ) التاج ج 3 ص 40 ومعنى ( فيما أحب أو كره ) في الحديث الأول هو أن السمع والطاعة واجبة في غير المعصية سواء أحب المسلم ما أمر به أو كرهه . ( 2 ) المصدر نفسه .